السيد عبد الأعلى السبزواري
388
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ويجب خمسه إذا زادت ، عن مئونة السنة ، من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه [ 1 ] . ولا فرق - في وجوب إخراج خمس المعدن - بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا - بل ولو حربيا - ولا بين أن يكون بالغا أو صبيّا ، أو عاقلا ، أو مجنونا ، فيجب على وليّهما إخراج الخمس [ 2 ] . ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه ، وإن كان لو أسلم سقط عنه ، مع عدم بقاء عينه [ 3 ] .